نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية لعام 1392هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الشركات
والمؤسسات
الخاصة
أن تُزوِّد وزارة المعارف عند طلبِها
ببيانات
عن عدد الأُميين
العاملين
لدى تلك الشركات
والمؤسسات،
وأعمارِهم
ومهنِهم،
وبإيضاح
عن الخطوات
التي
قامت
بِِها
لمحو
أُميتِهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد