نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية لعام 1392هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على
كُل
جِهة
حُكومية
أو
خاصة
تقوم
بمشروع
لمحو
الأُميِّة
بين
منسوبيها
أن
تُزوِّد وزارة المعارف مُسبقًا بما
يلي:
1- عدد
الفصول
المُقترح
افتتاحُها
كُل عام.
2- عدد
المُدرسين
والإداريين
اللازمين
لتلك
الفصول.
3- عدد
الدارسين.
4- الكُتب
والمناهج
الدراسية
اللازِمة.
5- الأماكن
المُقترحة
لفتح
الفصول،
ويتم
التنفيذ
طبقًا
لما يتم التفاهُم
عليه
بين الوزارة
والجهة
المُختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد