نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية لعام 1392هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُشكل اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي:
1- وزير المعارف رئيسًا.
2- وكيل وزارة المعارف عضوًا ونائبًا للرئيس.
3- مُدير
الثقافة الشعبية بوزارة المعارف عضوًا ومُقرِّرًا للجنة.
4- عضو
من وزارة الداخلية.
5- عضو
من وزارة الدِّفاع والطيران.
6- عضو
من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
7- عضو
من وزارة العمل والشئون الاجتِماعية.
8- عضو
من وزارة الإعلام.
9- عضو
من رئاسة الحرس الوطني.
10- عضو
من الرئاسة العامة لتعليم البنات.
ويجوز للجنة أن
تستعين بمن ترى
الحاجة إلى الاستعانة به من
المختصين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد