نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية لعام 1392هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُشكل بقرار من اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار لجنة فرعية لمُتابعة تنفيذ خُطة محو الأُمية، وتتألف من مُدير التعليم "رئيساً" ومُمثلين للوزارات والجهات ذات
العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد