نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية لعام 1392هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون من مهام اللجنة العليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار بالإضافة لما نُص عليه في هذا النِظام ما يلي:
أ- إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذهما.
ب- اقتِراح موارِد جديدة لتمويل مشروعات محو
الأُميِّة واستصدار الموافقة عليها مِن
الجهة المُختصة.
جـ- تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو
الأُميِّة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد