نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية لعام 1392هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كُل جهة حُكومية
أو مؤسسة
عامة
أن تقوم
بمحو
الأُمية
بين أفرادِها
ومنسوبيها
خِلال (6)
سنوات
من نفاذ
هذا النِظام،
ويجوز
عند الضرورة
تمديد
هذه المُدة
بقرار
من مجلِس
الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد