Anti-concealment law 2004M
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
بأي عقوبة
أشد ينص عليها
نظام
آخر ، يحال كل من
بلغ بسوء
قصد عن واقعة
غير صحيحة
يعاقب
عليها
بموجب
هذا النظام إلى المحكمة
المختصة
للنظر
في تعزيره. وللمدعى
عليه
المطالبة
بتعويضه
عما لحقه
من ضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد