Anti-concealment law 2004M
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
بأي عقوبة
أشد ينص عليها
نظام
آخر،
يعاقب
بغرامة
لا تزيد
على (100.000) مائة
ألف ريال
كل من حال – بأي وسيلة
كانت – دون قيام
الموظفين
المكلفين
بتنفيذ
أحكام
هذا النظام
بواجباتهم،
أو عرقل
مهماتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد