القانوني

Anti-concealment law 2004M

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16 / 10 / 1409هـ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤