Anti-concealment law 2004M
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام
مكافحة
التستر الصادر بالمرسوم
الملكي
رقم (م/49)
وتاريخ
16 / 10 / 1409هـ،
وينشر
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل
به بعد مائة
وثمانين
يومًا
من تاريخ
نشره،
ويلغي
كل ما يتعارض
معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد