Anti-concealment law 2004M
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
بقرار
من مجلس
الوزراء – بناء على اقتراح
من وزير
التجارة
والصناعة – وضع قواعد
لإعطاء
حوافز
مالية
للعاملين
على تطبيق
أحكام
هذا النظام
الذين
يبذلون
جهودًا
بارزة
في الكشف
عن المخالفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد