القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - يقرر من الجمعية العامة غير العادية الجهات المختصة - تخفيض رأس الحسابات إن الأساب الموجة له ويسر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة للتخفيض، وأن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على الحصة الشركة، ويجب دعوة الاقتراع عليه خلال ستين يوما بقرار نشر قرار الشركة، ويجوز دعوة الاقتراع إليه خلال ستين يوما بقرار نشر قرار الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨