النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - يقرر من الجمعية العامة غير العادية الجهات المختصة - تخفيض رأس الحسابات إن الأساب الموجة له ويسر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة للتخفيض، وأن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على الحصة الشركة، ويجب دعوة الاقتراع عليه خلال ستين يوما بقرار نشر قرار الشركة، ويجوز دعوة الاقتراع إليه خلال ستين يوما بقرار نشر قرار الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد