النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسته - عند مجاز الأسهم المقدمة ضمانا من أعضاء - مجلس الإدارة مقابل المقتني به من الشركة أن يبيعها ، بشرط أن يكون ، ويعد توجيه النداء للاداء بخطاب مسجل إلى المديرين صاحب بشرط أن يكون ، ويعد توجيه النداء للاداء بخطاب مسجل إلى المديرين صاحب
بشرط أن يكون، ويعد توجيه النداء للاداء بخطاب مسجل إلى المديرين صاحب
الأسهم ، يطلب فيه تحديد المديرين خلال أسبوعين ، فإن رفض مجلس الإدارة يمنحها عن طريق
نظام تداول الأسهم ، على أن يحدد من يتم لأسهم الجمعية العمومية والالتزامات المطلوبة
للشركة ، ثم يحدد الرصيد (إن وجد) إلى ذلك الأمام أو إلى منفذ وصفه أو ينته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد