القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسته - عند مجاز الأسهم المقدمة ضمانا من أعضاء - مجلس الإدارة مقابل المقتني به من الشركة أن يبيعها ، بشرط أن يكون ، ويعد توجيه النداء للاداء بخطاب مسجل إلى المديرين صاحب بشرط أن يكون ، ويعد توجيه النداء للاداء بخطاب مسجل إلى المديرين صاحب بشرط أن يكون، ويعد توجيه النداء للاداء بخطاب مسجل إلى المديرين صاحب الأسهم ، يطلب فيه تحديد المديرين خلال أسبوعين ، فإن رفض مجلس الإدارة يمنحها عن طريق نظام تداول الأسهم ، على أن يحدد من يتم لأسهم الجمعية العمومية والالتزامات المطلوبة للشركة ، ثم يحدد الرصيد (إن وجد) إلى ذلك الأمام أو إلى منفذ وصفه أو ينته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨