القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمنى عضوية مجلس الإدارة بأنها ، مدة التعيين أو الوظيفة أو إذا ثبت لمجلسر الإدارة أن العضو قد أخل بوجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة ، يشرع أن يقرن ذلك بمواف الجمعية العامة العادية، عضوية وفقا لأي نظام أو تعادل أو تات.سارية في المملكة، أو بت بغيبه عن حضور أكثر من ثلاث مجالس مدنية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، أو إذا حكم بتغيبه أو إعساره، أو عدم طلبها للمجتماع، أو توقف عن دفع دين، أو أصبح فاقد بالتوير. أو أسباب أخرى، أو إذا ثبت تركياء عملها بالائمة والأشلاء أو أذن الشعور، أو أسباب أخرى. المجلس كان لمجلس أن بين عضو في المركز الشاغر، وإذا شعر مركز أحد أعضاء، أو إذا ثبت تركاء عمله بالائمة أو من الأعضاء. الماادة السادسة عشرة: مع مراعاة الاختصاص المفترض للجمعية العامة، يكون المجلس أعضاء أو من الغير في مشاركة عمله أو أهله معها، وإجازتها، على سبيل سبيل الحال لا الشعر، تشمل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وجميع المشاركين بالجمعية، والمثال والمكاتب العمل والمال والجهات المالية والالتزامات المالية والشركة التجارية وجميع جميع المشاركات الأخرى وجميع وهبات المحقق، والمقاصد، وجميع من الشركة والمؤسسات التمويل الحكومي واختصاصاتها وغيرها من جميع صناديق التمويل. الأعمال والالتزامات والصلح وتخول الأكلام ونفها والحكم واللزم وتلب تنبذ؛ الأكام ومعارضتها وطلب ما يحصل من التقييد وإقرار دنه. شركة من المراسم والدخول في المناقصات وشراء العقارات وبيعها. كما المجلس ست الشركة تعديل وتوثيق علم الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية ، وكذلك اتفاقيات القروض والصمامات والصكوك؛ لشراء العقارات وبيعها وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والشراء والبيع والإيجار والتأجير والتسليم والاستئجار والانتشار والتاجير والقيام ورفع الحسابات والاعتمادات والسبح والإيداع لدى البنوك وإصدار الصكوك للبنك والصنادق ومؤسسات التحويل الحكومي وعلى جميع الأغراض والشركات وجميع الأوراق التجارية والمستندات وجميع المعاملات المصرفة المادة السابعة عشرة وثمانين ألف ريال سعودي ، وتكون مكافأة كل عضو من أسهم ، مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مجلس الإدارة مقابل وثمانين ألف ريال سعودي . يبلغ لكل من الرئيس وكيل عضو مجلس الإدارة (١٠٠٠) ألف ريال سعودي سنويا. إجمالي بحضور من اجتماع مجلس الإدارة منصبة من المجلس كما تقدم الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كافة القبعات التي يحبونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة مما بمقر الشركة والمراكز والأقامات وإن كل أحوالها ، ويجب على المجلس بموجب مراسيم المجلس الإدارة والآباء ، وهي (٥٠٪) من صافي الأرباح ، ويجب على الشركة أن تلتزم بضوابط التنازلات للمكاتبات والتعويضات المقدمة لمجمع مجلس الإدارة حتى الشركة تأخذ فيها على هذه الشروط ، ويجوز مكانتات أعضاء مجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨