النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة لجنة لتنفيذ ما يهم مجلس الإدارة، ويعد أعضاءها، خمسة، ويختار أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الحاضرين. ولعضو اللجنة وعديد أعضاء اللجنة رئيس اللجنة التنفيذية. ويحدد عضو مجلس الإدارة:
- مع مراعاة أي تعليمات تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تقررها المؤسسة أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة في حدود اللائحة العامة لها.
الرهثم . / /
التاريخ : / /
المرفقات :
٣ - لا يكون اجتماع اللجنة تنفيذية صحيحا إلا إذا حضره اثنان على الأقل بطريق الاصل أو الإنابة ، يشترط ألا يقل عدد الحاضرين بأربعة أصوات لا تابعة أربع أعضاء ، حاضرين الممثلين .
بالاجماع وعند الاختلاف تصدر بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع أعضاء ، حاضرين الممثلين .
وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت إلى آخر رئيسها ضرورة قدرة ، على أن تعقد
منتهى اجتماعات على الأقل سنويا . ويوجد الاجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك ، اثنان من أعضاء ، على الأقل ، و ينصدر القرار بالموافقة عليه إذا وافق كتباية اثنان من أعضاء
اللجنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد