القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في مركز الرئيس بدعوة من رئيسه وضم طلب إليه ذلك اثنان من أعضاء ، ويجب أن تكون موقته بالتورية التي يراها المجلس . ويجوز أن يندمج الى المجلس خارج مقر الشركة ، على أن يتمجمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ولا يجوز أن تقضي أربعة أشهر دون اتفاقه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨