النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس في مركز الرئيس بدعوة من رئيسه وضم طلب إليه ذلك اثنان من أعضاء ، ويجب أن تكون موقته بالتورية التي يراها المجلس . ويجوز أن يندمج الى المجلس
خارج مقر الشركة ، على أن يتمجمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ولا يجوز
أن تقضي أربعة أشهر دون اتفاقه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد