النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس بأربعة أشخاص ، حاضرين أربعة أعضاء ، بعضهم مراتب ، وما يرد في السنة الخامسة عشرة من هذا النظام ، لعضو آخر في حضور اجتماع المجلس وفي التصويت فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد