القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لجنة للعراقة لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة من غير الأعضاء التنفيذيين، أي أن يكون أعضائه من خيار مجلس الإدارة وتحسب ما تقوم به المؤمة النقد العربي السعودي وفترة التجارة والصناعة وهي السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨