النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة لجنة للعراقة لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة من غير الأعضاء التنفيذيين، أي أن يكون أعضائه من خيار مجلس الإدارة وتحسب ما تقوم به المؤمة النقد العربي السعودي وفترة التجارة والصناعة وهي السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد