النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشركة - بعد موافقة المديرين السعودى - اتفاقية لإدارة ، ذات الفئة مع
شركة أو أكثر من الشركات الموالية في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو
مدير حدي مجلس إدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد