القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة تعيين الجمعية العامة لمده بشؤون إدارة الشركة مجلس إدارة الشركة ، ولا يحل الشخص بموجبى استبدال من يمثله في المجلس ، واستثناء ، من ذلك تعيين النائبين أول مجلس إدارة ثلاث سنوات من تاريخ سدر القرار الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨