النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة تعيين الجمعية العامة لمده
بشؤون إدارة الشركة مجلس إدارة الشركة ، ولا يحل الشخص بموجبى استبدال من يمثله
في المجلس ، واستثناء ، من ذلك تعيين النائبين أول مجلس إدارة ثلاث سنوات من
تاريخ سدر القرار الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد