القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة رئيسا له، ويعين المجلس عضوا من الشركة وتنفيذ قرارات المجلس، ويختص رئيس المجلس الإدارة أو العضو المنتخب بتشمیل الشركة أمام القضاء، والغريب، والمحل، ويختص مجلس الإدارة أو العضو المنتخب بتولي الخدمة الإدارية التنفيذية للشركة. ويحدد مجلس الإدارة الراتب والمكافآت لكل من رئيس المجلس والعضو المنتخب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨