القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بالإجماع ، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء بالممثلين ، إلا إذا طلب أحد الأعضاء كتابة للدواء فيها ، وفي هذه الحالة تعارض هذه القرارات على طلب أحد الأعضاء كتابة تأل ، وعلى أي عضو من أعضاء مجلس المجلس ، تكون له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨