النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات المجلس بالإجماع ، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء بالممثلين ، إلا إذا طلب أحد الأعضاء كتابة للدواء فيها ، وفي هذه الحالة تعارض هذه القرارات على طلب أحد الأعضاء كتابة تأل ، وعلى أي عضو من أعضاء مجلس المجلس ، تكون له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد