القانوني

نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (1000) ريالا عربيا أو بهما معا في حالة العود، كل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بيانا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٩/١٢/٠٧