نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جميع
البيانات
التي
تتعلق
بأي إحصاء
سرية،
ولا يجوز
اطلاع
أي فرد أو هيئة
عامة
أو خاصة
عليها
أو بإبلاغهم
شيئا
منها،
أو استخدامها
لغرض
غير إعداد الجداول الإحصائية ، أو
استعمالها
كبينة
ضد مقدمها
في أي حال من الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد