نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الأفراد
والشركات
والمؤسسات
والجمعيات
والهيئات
العامة
أن يقدموا
إلى مصلحة
الإحصاءات
العامة أو مندوبيها
في المواعيد
وبالكيفية
المبينة
بالقرارات
المشار
إليها
في المادة
الرابعة
من هذا النظام
جميع
البيانات
المطلوبة
على الوجه
الذي
يطابق
الحقيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد