نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المكلفين
بإجراء
الإحصاءات
أن ينفذوا
التعليمات
التي
تصدر
إليهم
من المصلحة،
وعلى
جميع
موظفي
الجهات
الإدارية
ورجال
الضبط
أن يعاونوهم
فيما
يريدون
القيام
به، لتحقيق
الغرض
والفائدة
من تلك الإحصاءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد