نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص
قسم في كل وزارة
أو دائرة
من الوزارات
والدوائر
الحكومية
التي
تدعو
الحاجة
لإيجاد
قسم خاص للإحصاء
فيها،
تكون
مهمته
جمع الإحصاءات
المتعلقة
بأعمال
تلك الوزارة
أو الدوائر،
ويقوم
بوضع
مناهجه
العملية
بالاتفاق
مع مدير
عام مصلحة
الإحصاءات
العامة وتحت إشرافه،
ويتبع
كافة
التعليمات
الإحصائية
والفنية
التي
يضعها،
وعلى
هذا القسم
أن يزود
مدير
الإحصاءات
بانتظام
وبطريقة
دورية
تحدد
فيما
بعد بالإحصاءات
التي
يجمعها
سواء
كانت
شهرية
أو ربع أو نصف سنوية
أو سنوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد