القانوني

نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصص قسم في كل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها، تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال تلك الوزارة أو الدوائر، ويقوم بوضع مناهجه العملية بالاتفاق مع مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة وتحت إشرافه، ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعها، وعلى هذا القسم أن يزود مدير الإحصاءات بانتظام وبطريقة دورية تحدد فيما بعد بالإحصاءات التي يجمعها سواء كانت شهرية أو ربع أو نصف سنوية أو سنوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٩/١٢/٠٧