نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضطلع مصلحة
الإحصاءات
العامة
بمهمة
إجراء
إحصاءات
تجارية
أو اقتصادية
أو صحية
أو تعليمية
أو صناعية
أو مالية
أو زراعية،
وغيرها
حسب الاقتضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد