القانوني

نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ

المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15 / 11 / 1379هــ . وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .. نرسم بما هو آت :- أولا - نصادق على نظام الإحصاء المرفق بمرسومنا هذا، ونأمر بإصداره. ثانيا- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والسلام ، ، ، سعود بن عبد العزيز آل سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15 /11 /1379هـ إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على مشروع نظام الإحصاء الوارد من ديوان الرئاسة برقم (361 /47) وتاريخ 10 / 1 / 1377هــ . وبعد اطلاعه على قرار لجنة الأنظمة بمجلس الوزراء ، المتخذ في الموضوع بعدد (29) وتاريخ 13 / 8 / 1379هــ . يقرر ما يأتي 1- الموافقة على المشروع المذكور بالصفة المدونة في الأوراق المرافقة لهذا. 2- وقد نظم المجلس مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظام الإحصاءات العامة للدولة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٩/١٢/٠٧