نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ
المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراءالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15 / 11 / 1379هــ .
وبناء على ما
عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ..
نرسم بما هو آت :-
أولا - نصادق على نظام الإحصاء المرفق بمرسومنا هذا، ونأمر بإصداره.
ثانيا-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والسلام ، ، ،
سعود بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن
الرحيم
قرار مجلس
الوزراء رقم (212) وتاريخ 15 /11 /1379هـ
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على
مشروع نظام الإحصاء الوارد من ديوان الرئاسة برقم (361 /47)
وتاريخ 10 / 1 / 1377هــ .
وبعد اطلاعه على
قرار لجنة الأنظمة بمجلس الوزراء ، المتخذ في
الموضوع بعدد (29) وتاريخ 13 / 8 / 1379هــ .
يقرر ما يأتي
1- الموافقة على المشروع المذكور بالصفة المدونة في الأوراق المرافقة لهذا.
2- وقد نظم المجلس مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نظام الإحصاءات العامة للدولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد