نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ
بموجب
هذا النظام
مصلحة
للإحصاءات
العامة،
وتكون
تابعة لوزارة المالية
والاقتصاد
الوطني ، وتعتبر
المرجع
الإحصائي
الرسمي
الوحيد
في المملكة
العربية
السعودية
لتنفيذه
وتطبيقه،
وكذا
لتزويد
الإدارات
الحكومية
والمؤسسات
العامة
والخاصة
والأفراد
بالمعلومات
والبيانات
الإحصائية
الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد