نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى إثبات
المخالفات
لأحكام
هذا النظام
موظفو دائرة الأمن
العام وموظفو مصلحة الإحصاءات
العامة والموظفون الذين
يندبون
لهذا
الغرض
بالاشتراك
مع موظفي
دوائر
الأمن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد