النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرد لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، ويعد كذلك القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزاها المالي عن السنة المالية المنقضية. ويتمضمن هذا التقرير الطريقة التي بترحها لتقديم الأرباح الصافية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد