القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرد لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، ويعد كذلك القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزاها المالي عن السنة المالية المنقضية. ويتمضمن هذا التقرير الطريقة التي بترحها لتقديم الأرباح الصافية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥