القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتتب المؤسسون بما مجموعه (٠٠٠٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون سهما ، وسددا قيمتها نقدا ، وهي تمثل ٦٠٪ من كمال أسهم الشركة . وسوف ترجع الأسهم الباقية - وعندها (٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين سهما ، بقيمة تقدرها (٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ثمانين مليون ريال - لائتتاب العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرسخص بتأسيس الشركة . ويمد الاكتتاب مباشرة سوف تكمل أسهم الشركة لتصبح (***) ،(***) عشرين مليون سهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥