النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اكتتب المؤسسون بما مجموعه (٠٠٠٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون سهما ، وسددا قيمتها نقدا ، وهي تمثل ٦٠٪ من كمال أسهم الشركة . وسوف ترجع الأسهم الباقية - وعندها (٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين سهما ، بقيمة تقدرها (٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ثمانين مليون ريال -
لائتتاب العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرسخص بتأسيس الشركة . ويمد الاكتتاب مباشرة سوف تكمل أسهم الشركة لتصبح (***) ،(***) عشرين مليون سهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد