القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بقرار من الجهة العامة غير العادية ، بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا راد على حاجته أو إذا أردت بنفسها ، بل يصدر القرار إلا بعد تقدير مراجع الحسابات من الأسباب الموجبة للتخفيض ، وإن : كان التخفيض في هذه الاكتراعات ، وسن القرار طريقة التخفيض ، وإن : كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة ، وسن القرار طريقة التخفيض ، وإن : كان التخفيض نتيجة نقص في رأس المال ، فإن أخرت أحدم. وقدم إلى الشركة مستندات في بداية فتح مقر الشركة الرئيسى . فإن أخرت أحدم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥