القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحي محل المجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسته عند حجز الأسهم المقدمة شأنة من أعضاء مجلس الإدارة مقابل القبول التي تنشأ بينهم وبين الشركة أن يجمعها، بشرط أن يكون الدين قد استحق، وبعد توجيه اللدائن النهائي بمقابل مسجل إلى المبدين صاحب الأسهم، يطلب فيه تسديد الدين خلال أسبوعين، فإن رفضت فلنحمل الإدارة بها عن ضرس. نظام تداول الأسهم، على أن يسدد من ثمن الأسهم جميع جميع الديون والالتزامات المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرصيد (إن وجد) إلى ذلك المأهوم أو ولي أو إلى منفذ وصيته أو ورثته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥