النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعهد الشركة - بعد موافقة البلد العربي - اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى يحددها إدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد