القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتتوي عضوية مجلس الإدارة، مدة التعيين أو الاستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت مجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة، يشترط أن يقدرن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتاجها، أو لتقاضي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بتعيينه حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، أو إذا حكم بغير إجازة أو إعارة، أو قدم طلبا لتعيينه مع دائني، أو أو أصبح تابعا، أو أو أصبح تابعا، أو إذا أصبح بمربع عقلي، أو إذا ثبت ارتباطه مما خلا بالائمة والأحزاب أو أدين، (بالتزوير). وإذا شجر مركز أحد أعضاء المجلس لمجلس في المركز الشاغر، أو عن يونس هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا نقصت عدد أعضاء مجلس الإدارة لمنصب اجتماعاته، وجبت دعوة الجمعية العامة المباشرة في أربع وتت لتعيين العند اللازم من الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥