النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة لجنة للمراجعة لن يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على خمسة من غير الأعضاء، على أن يكون أعيهم من خارج مجلس الإدارة ويحب ما تقره مؤتة. المدير ووزارة التجارة والصناعة والهيئة السوق المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد