القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في مركز الرئيس بدعوة من رأيه ونهى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء، ويجب أن تكون الدعوة بالطريقة التي يراها المجلس. المرثم - التاريخ: / / المرفقات: خالب مقر الشركة ، على أن يجتمع أربع مرات على الآتي خلال السنة المالية الوحدة ، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون انعقاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥