النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره عليه الأعضاء بأعضاء، وعلى الأقل . ومع مراعاة ما يرد في المادة (الخامسة عشرة) ، للمضو أن ينيب عنه عضو آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد