القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة تسع تسع وسبعون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥