النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض ، ووجود مقر من الجمعية العامة غير العادية نقل إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مجلس الإدارة.
الرهت -
الفاريخ : /
المرفقات :
والشركة أن تشتري لها فروعا أو مكابث أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد