القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض ، ووجود مقر من الجمعية العامة غير العادية نقل إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مجلس الإدارة. الرهت - الفاريخ : / المرفقات : والشركة أن تشتري لها فروعا أو مكابث أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥