القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشتر الشركة ما يتمتع لديها من أصول لهم والماعين في الشركة ، وفقا للقواعد التي تنظم بها الشركة في مياشرتها للأعمال والأغراض المحددة لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥