القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض الشركة: هو القيام - ونفاذ لاحكام نظام شركات التناوب التأميمي التنفيذية والأنظمة والنظام والمملكة السعودية بمزاولة أعمال، و بمزاولة أعمال. وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأوين أو تمثيل أو ممارسة أعمال أو وساطة . ولشركة أن تقوم بمجيم الأعمال الهلال بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التناوب أو استثمار أموالها ، وأن تقوم بممثلكم وتجريكم الأعمال الثانية والنقدية أو أسيادها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها ماشية أو بوساطة شركات تناوبها أو تشتريها أو بأشتركها مع جهات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥