النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة. ويختار أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وعند غيابه نختار اللجنة رئيسا له من بين أعضائها الحاضرين. ويعضو المجلس اللجنة التنفيذية أنبب عنه عضو آخر له الحق في التصويت وللجنة اجتماعات فقط. وكن منده عضوية اللجنة التنفيذية في هذه العضوية في المجلس، ويماثل المجلس المركزى الذي يخلو في اللجنة التنفيذية.
٢ - مع مراعاة أنباء مؤسسة وقد الفريق السعودي أو يضعها مجلس الشركة، تباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تفورا المؤسسة أو المجلس، وتتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة به أو الداير العام في حدود السلطات المفرغة لها.
٣ - لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا إذا حضر ثلث أعضائه، وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع وعند الخلاف تصادق بأصوات ثلاثة أرباع الأعضاء، والحاسمين الممثلين. وتتخذ اللجنة اجتماعات على الأقل كمرة رأي اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع وعند الخلاف تصادق بأصوات ثلاثة أرباع الأعضاء، على أن تعقد ستة اجتماعات على الأقل. ويعقد الاجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من الأعضاء، على الأقل، ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وافق كتابة اثنان من أعضاء اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد