القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة الشركة: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة معين من التي عشر عضو تعيينه المادة العادية لمادة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص الممدوي في استبدال من يعتلى في المجلس، واستئناف من ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥