النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم جميع أسهم الشركة إلى مجلس إدارة الشركة أهم بعد أحد (***) خمسة آلاف - مهم مقابل الحجز إذا تشا بينه وبين الشركة ، والتي وافقت عليها الجهات العامة العادية ، ويشمل حتى الحجز هذا ما قد يكون لأصم الشركة من حصص في الأرباح وجبة الأداء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد