القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم جميع أسهم الشركة إلى مجلس إدارة الشركة أهم بعد أحد (***) خمسة آلاف - مهم مقابل الحجز إذا تشا بينه وبين الشركة ، والتي وافقت عليها الجهات العامة العادية ، ويشمل حتى الحجز هذا ما قد يكون لأصم الشركة من حصص في الأرباح وجبة الأداء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥