النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا مفصلا موثقا من تكوينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحقة نظام الشركات أو نظام مراقبة شركات التباعي ولائحته التنفيذية أو نظام الشركة، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للقوانين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد