القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرأس الجمعية العامة رئيس المجلس، وعند غيابه الإدارة، ويجدر بأعضاء الجمعية العامة محضر يختصم أسماء الممثلين الحاضرين أو الممثلين، وعدد السهم التي في حيازتهم بالإضافة أو الوكالة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو شالتها، وخلاصة وأي لفتات دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص بوثيقة رسم الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات. الفرض : التاريخ : / / 14 ه المرفقات : الباب السادس مراقب الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥