القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات بتصويت الجمعية التأسيسية للأمم الممثلة فيها، ومع ذلك فإن إذا تملقت هذه القرارات بتصويت حصة أمينة أمثلة أغلبية المكتسبين باسم نقابة تمثل التي استمع به مقدمو الحصص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥