النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات بتصويت الجمعية التأسيسية للأمم الممثلة فيها، ومع ذلك فإن إذا تملقت هذه القرارات بتصويت حصة أمينة أمثلة أغلبية المكتسبين باسم نقابة تمثل التي استمع به مقدمو الحصص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد