القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحة إلا إذا حضروا معظم نصاب رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بخصوص خلال التأجيل بما يلي الاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من نظام الشركة، ورهه الاجتماع الثاني صحيحا أيضا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥